التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 2377
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 237722 أيار 1952

حسابات الصندوق : أ- يحفظ حساب لكل مستخدم في دفاتر الصندوق على قسمين يميز أحدهما بالحرف (أ) والآخر بالحرف (ب) . ب- يقيد في القسم (أ) مبلغ الاقتطاعات من راتب أو أجور المستخدم وما أصابها من فوائد وأرباح . ج- يقيد في القسم (ب) المبالغ المدفوعة من موازنة المديرية وما أصابها من فوائد وأرباح . د- في حالة الاختلاف على تقرير استحقاق مستخدم فيحال لرئيس ديوان المحاسبة ويعتبر قراره بهذا الخصوص نهائيا .

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 2377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية