التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 2377
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 237722 أيار 1952

استثمار موارد الصندوق : تستثمر موارد الصندوق في الوجوه التالية : أ- بإيداعها بالمصارف المحلية مقابل فائدة . ب- بشراء أسهم تجارية . ج- في إعطاء المستخدمين المنتسبين قروضا لأجال لا تزيد عن السنة الواحدة وبفائدة لا تزيد على (5%) على أن لا يزيد المبلغ بأي حال من الأحوال عن راتب شهرين وبكفالة موقعة من اثنين من المستخدمين وعلى أن لا يباشر الصندوق اعطاء مثل هذه القروض قبل مرور سنتين كاملتين على تأسيسه . د- بأية طريقة أخرى تقرها اللجنة .

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 2377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية