نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة 2/ب من القانون المؤقت المعدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة1965 رقم 21 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 420
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة 2/ب من القانون المؤقت المعدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة1965 رقم 21 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 420)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3: يتكون المجلس من : وزير الصحة رئيسا وكيل الوزارة عضوا مدير الخدمات الطبية الملكية عضوا نقيب الاطباء عضوا نقيب اطباء الاسنان عضوا نقيب الصيادلة عضوا نقيب الممرضات القانونيات عضوا رئيس عام جمعية عضوا الهلال الاحمر الاردني عضوا عضو …
المادة 4
المادة 4: اختصاصات المجلس: أ- دراسة كل مرفق من مرافق النشاط الصحي ووضع المقترحات لتطوير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية في البلاد. ب- تنسيق الصلات وتقوية التعاون بين الاجهزة الطبية الرسمية والخاصة لرسم الاهداف والعمل لوصولها توحيداً …
المادة 5
المادة 5: اجتماعات المجلس: أ- يرأس المجلس وزير الصحة او من يخوله. ب- يجتمع المجلس دوريا مرة كل شهرين على الاقل وللوزير ان يطلب عقد اجتماعات طارئة حين الحاجة . ج- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس توجه وتبلغ قبل اسبوعين من موعد الجلسة. د- يرسل …
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة 2/ب من القانون المؤقت المعدل لقانون الصحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.