التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة 2/ب من القانون المؤقت المعدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة1965 رقم 21 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 420
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 42015 أيار 1965

المادة 5: اجتماعات المجلس: أ- يرأس المجلس وزير الصحة او من يخوله. ب- يجتمع المجلس دوريا مرة كل شهرين على الاقل وللوزير ان يطلب عقد اجتماعات طارئة حين الحاجة . ج- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس توجه وتبلغ قبل اسبوعين من موعد الجلسة. د- يرسل جدول الاعمال الى الاعضاء مع الدعوة الى الاجتماع. ه- تصدر قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الوزير او من يخوله هو المرجح. و- تعقد الاجتماعات في وزارة الصحة او في المكان الذي يعينه الرئيس. 1966/2/23

الإحالة

المادة 5 من نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة 2/ب من القانون المؤقت المعدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة1965 رقم 21 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية