التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة 2/ب من القانون المؤقت المعدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة1965 رقم 21 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 420
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 42015 أيار 1965

المادة 4: اختصاصات المجلس: أ- دراسة كل مرفق من مرافق النشاط الصحي ووضع المقترحات لتطوير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية في البلاد. ب- تنسيق الصلات وتقوية التعاون بين الاجهزة الطبية الرسمية والخاصة لرسم الاهداف والعمل لوصولها توحيداً للجهد وجعله مشتركا حيثما امكن. ج-دراسة اوضاع المملكة الصحية ومدى حاجتها من الاخصائيين في حقول المهن الطبية المختلفة وتقديم التوصيات البناءة في ذلك الى الوزارات المختصة. د- تشجيع وتوجيه البحث العلمي في حقول الطب المختلفة والعمل على توفير احتياجاتها حيثما امكن ذلك . هـ- التعاون مع الجامعة الاردنية لدرس حاجتها وامكان انشاء فرع في احد حقول المهن الطبية. و- دراسة وتنسيق كل ما يتعلق بصناعة و تجارة الدواء في البلاد. ز- رفع سوية المؤسسات الصحية الخاصة الموجودة ورفع سوية العمل فيها والخدمات التي تقدمها. ح- استشارة الاخصائيين والخبراء الفنيين وتشكيل لجان منهم كلما كان ذلك ضروريا. ط- الاتصال والتعاون مع المؤسسات والجامعات العربية والعالمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة 2/ب من القانون المؤقت المعدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة1965 رقم 21 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية