التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة 2/ب من القانون المؤقت المعدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة1965 رقم 21 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 420
نُشر
15 أيار 1965
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة 2/ب من القانون المؤقت المعدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة1965 رقم 21 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يشكل مجلس استشاري صحي عالي مهمته استشارية في وضع الخطط والمشاريع الصحية وابداء الملاحظات حول السياسة الصحية العامة وتثبيت الاسس الخاصة برفع المستوى الصحي في البلاد.

المادة 3

المادة 3: يتكون المجلس من : وزير الصحة رئيسا وكيل الوزارة عضوا مدير الخدمات الطبية الملكية عضوا نقيب الاطباء عضوا نقيب اطباء الاسنان عضوا نقيب الصيادلة عضوا نقيب الممرضات القانونيات عضوا رئيس عام جمعية عضوا الهلال الاحمر الاردني عضوا عضو …

المادة 4

المادة 4: اختصاصات المجلس: أ- دراسة كل مرفق من مرافق النشاط الصحي ووضع المقترحات لتطوير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية في البلاد. ب- تنسيق الصلات وتقوية التعاون بين الاجهزة الطبية الرسمية والخاصة لرسم الاهداف والعمل لوصولها توحيداً …

المادة 5

المادة 5: اجتماعات المجلس: أ- يرأس المجلس وزير الصحة او من يخوله. ب- يجتمع المجلس دوريا مرة كل شهرين على الاقل وللوزير ان يطلب عقد اجتماعات طارئة حين الحاجة . ج- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس توجه وتبلغ قبل اسبوعين من موعد الجلسة. د- يرسل …

اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة 2/ب من القانون المؤقت المعدل لقانون الصحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية