الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12222 تموز 1966
المادة 4- ينتخب المنسبون للدورات في المعهد الصحي للفنون الطبية وتدفع الرواتب اثناء التدريب حسب الشروط التالية:-
أ) للتمريض العملي
1- ان لايقل المستوى الثقافي عن الثالث الاعدادي.
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
4- يؤمن له المأكل والمسكن وراتب شهري قدره ثمانية دنانير
5- مدة الدراسة سنة واحدة للنظري والعملي.
ب) لمساعد المختبر
1- ان لا يقل المستوى الثقافي للمنتسب عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- مدة الدراسة سنتان متتاليتان للنظري والعملي.
4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
5- ان يعطي راتباً شهرياً مقداره (15) دينار
ج) لمصور الاشعة
1- ان لا يقل المستوى الثقافي للمنتسب عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
4- مدة الدراسة سنتان متتاليتان للنظري والعملي.
5- ان يعطي راتباً شهرياً قدره خمسة عشر ديناراً
د) لمساعد الصيدلي
1- ان لا يقل المستوى الثقافي للمنتسب عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- مدة الدراسة سنتان متتاليتان للنظري والعملي.
4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
5- ان يعطي راتباً شهرياً قدره خمسة عشر ديناراً
هـ) لمساعد معالج حكمي
1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- مدة الدراسة سنتين للنظري والعملي.
4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
5- يتعاطي راتباً شهرياً قدره (15) ديناراً
و) لمساعد ممرض اسنان
1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- مدة الدراسة سنة للنظري والعملي.
4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
5- يتعاطي راتباً شهرياً قدره (15) دينار
ز) لميكانيكي اسنان
1- ان يكون المنتسب قد انهى دورة مساعد ممرض اسنان بنجاح
2- مدة الدراسة سنة واحدة.
ح) لمفتش الصحة
1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمره عن (17) سنة
3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية
4- مدة الدراسة سنة للنظري والعملي
5- يتقاضى راتباً شهرياً قدره (15) ديناراً
ط) للمعاون الصحي العام
1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمره عن (17) سنة
3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية
4- مدة الدراسة 18 شهرا مقسم على الوجه التالي:-
أ) سنة تمريض عملي
ب) ستة اشهر في مختلف الفروع التالية من الصحة العامة : المختبرات ، التثقيف الصحي ، الوقاية الصحية، مساعد صيدلي
5) يتقاضى راتبا شهريا قدره (15) دينارا.