نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 رقم 70 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1933، ص 1222
- نُشر
- 2 تموز 1966
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 رقم 70 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1222)
حياة القانون
نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 غير ساري
رقم 70 لسنة 1966 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1222، نُشر في 2 تموز 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يعين للمعهد مدير يكون مسؤولا امام المساعد الاداري لوكيل وزارة الصحة عما يلي:- 1- وضع البرامج والمناهج لكل دورة من المهن الطبية حسب الانظمة والارشادات الصادرة عن وكيل وزارة الصحة. 2- ادارة وتنظيم المدربين وتوزيع اعمالهم والاشراف …
المادة 3
المادة 3- يساعد المدير في مهامه: أ) رئيس شؤون التدريب: ويكون مسؤولا امام مدير المعهد عن:- 1- ادارة وتنظيم العمل للمدربين في مختلف المهن 2- توزيع الاعمال على هؤلاء المدربين وتنسيقها فيما بينهم وبين المدربين في المواضيع العملية في المستشفيات …
المادة 4
المادة 4- ينتخب المنسبون للدورات في المعهد الصحي للفنون الطبية وتدفع الرواتب اثناء التدريب حسب الشروط التالية:- أ) للتمريض العملي 1- ان لايقل المستوى الثقافي عن الثالث الاعدادي. 2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة 3- ان يكون حسن الالمام …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.