التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 رقم 70 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1222
نُشر
2 تموز 1966
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 رقم 70 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1222)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 غير ساري

رقم 70 لسنة 1966 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1222، نُشر في 2 تموز 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معهد تدريب الفنون الطبية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يعين للمعهد مدير يكون مسؤولا امام المساعد الاداري لوكيل وزارة الصحة عما يلي:- 1- وضع البرامج والمناهج لكل دورة من المهن الطبية حسب الانظمة والارشادات الصادرة عن وكيل وزارة الصحة. 2- ادارة وتنظيم المدربين وتوزيع اعمالهم والاشراف …

المادة 3

المادة 3- يساعد المدير في مهامه: أ) رئيس شؤون التدريب: ويكون مسؤولا امام مدير المعهد عن:- 1- ادارة وتنظيم العمل للمدربين في مختلف المهن 2- توزيع الاعمال على هؤلاء المدربين وتنسيقها فيما بينهم وبين المدربين في المواضيع العملية في المستشفيات …

المادة 4

المادة 4- ينتخب المنسبون للدورات في المعهد الصحي للفنون الطبية وتدفع الرواتب اثناء التدريب حسب الشروط التالية:- أ) للتمريض العملي 1- ان لايقل المستوى الثقافي عن الثالث الاعدادي. 2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة 3- ان يكون حسن الالمام …

المادة 5

المادة 5- لوزير الصحة اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية