التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 رقم 70 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1222
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12222 تموز 1966

المادة 3- يساعد المدير في مهامه: أ) رئيس شؤون التدريب: ويكون مسؤولا امام مدير المعهد عن:- 1- ادارة وتنظيم العمل للمدربين في مختلف المهن 2- توزيع الاعمال على هؤلاء المدربين وتنسيقها فيما بينهم وبين المدربين في المواضيع العملية في المستشفيات والمؤسسات الفنية. 3- العمل على تقديم المدربين كل في مهنته علميا وفنيا لتقديم ارفع المستويات في التدريب. 4- العمل على توفير وسائل الايضاح العصرية واستعمالها على احسن وجه في التدريب. ب) وكيل ادارة المعهد : ويكون مسؤولا امام مدير المعهد عن:- 1- قلم المعهد أ)ادارة وتنظيم الموظفين في هذه الدائرة من كتبة ومحاسبين وتوزيع الاعمال عليهم و الاشراف عليها. ب) التأكد من سير العمل فيما يتعلق بالمراسلات من توريد وتصدير وحفظ ومراقبة سجلاتها. ج) الاشراف على العمل في قسم النسخ والترجمة وتنسيق العمل في هذه الدائرة مع رئيس شؤون التدريب فيما يتعلق بنسخ وترجمة المحاضرات والدروس. 2- الاعاشة والمطبخ أ) استلام وتخزين المواد الغذائية حسب المرتبات الموضوعة والتأكد من انها في حالة جيدة وصالحة للاستهلاك البشري. ب) مراقبة حالة المطبخ من ناحية النظافة العامة للاواني والادوات وكذلك مراقبة عملية الطهي لتكون على الشكل الصحيح من حيث النوعية والكمية. ج) المراقبة والتأكد من ان الفضلات توضع في اوعية محكمة وتطرح في الاماكن المعدة لذلك. د) التأكد من ان الطعام قد وزع على التلاميذ تحت اشراف مسؤول الاعاشة والمطبخ. 3- الابنية واللوازم أ) استلام الابنية والمنشآت التي يشغلها المعهد ب) صيانة الابنية والمنشآت والتأكد من انها دائماً في حالة جيدة وملاحقة اصلاحها وصيانتها. ج) الاستلام والتخزين المصنف وتوزيع وصرف اللوازم والاثاث لجميع الاقسام في المعهد حسب المرتب الموضوع. د) تنظيم سجلات دقيقة يبين فيها الموجود والمصروف من مختلف اللوازم هـ) صيانة هذه اللوازم والعمل على مراقبة وجودها بحالة جيدة في كل وقت. و) تنظيم الضبوطات في الاثاث واللوازم التي اصبحت غير صالحة للاستعمال ورفعها الى مدير المعهد لتوريدها او شطبها اما اللوازم القابلة للاصلاح فيعمل على ارسالها للمختصين لاصلاحها. 4- النقليات أ) يكون مسؤولا عن تأمين وصيانة السيارات اللازمة لنقل الطلبة من المعهد الى مراكز التدريب العملي والى الحقل. ب) تأمين نقل المحاضرين من والى المعهد.

الإحالة

المادة 3 من نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 رقم 70 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية