التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 رقم 70 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1222
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12222 تموز 1966

المادة 2- يعين للمعهد مدير يكون مسؤولا امام المساعد الاداري لوكيل وزارة الصحة عما يلي:- 1- وضع البرامج والمناهج لكل دورة من المهن الطبية حسب الانظمة والارشادات الصادرة عن وكيل وزارة الصحة. 2- ادارة وتنظيم المدربين وتوزيع اعمالهم والاشراف عليها للوصول الى المستوى الرفيع في التدريب النظري والعملي. 3- تنسيق العمل فيما بين المدربين والمدرسين للمواضيع النظرية والمدربين في المستشفيات او المؤسسات الفنية التابعة لوزارة الصحة في المواضع التالية. 4- العمل على تطوير المناهج والبرامج لتتمشى مع التقدم الفني والعلمي لهذه المهن في المعاهد والمؤسسات العالمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 رقم 70 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية