التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 رقم 70 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1222
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12222 تموز 1966

المادة 4- ينتخب المنسبون للدورات في المعهد الصحي للفنون الطبية وتدفع الرواتب اثناء التدريب حسب الشروط التالية:- أ) للتمريض العملي 1- ان لايقل المستوى الثقافي عن الثالث الاعدادي. 2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة 3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية. 4- يؤمن له المأكل والمسكن وراتب شهري قدره ثمانية دنانير 5- مدة الدراسة سنة واحدة للنظري والعملي. ب) لمساعد المختبر 1- ان لا يقل المستوى الثقافي للمنتسب عن التوجيهي 2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة 3- مدة الدراسة سنتان متتاليتان للنظري والعملي. 4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية. 5- ان يعطي راتباً شهرياً مقداره (15) دينار ج) لمصور الاشعة 1- ان لا يقل المستوى الثقافي للمنتسب عن التوجيهي 2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة 3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية. 4- مدة الدراسة سنتان متتاليتان للنظري والعملي. 5- ان يعطي راتباً شهرياً قدره خمسة عشر ديناراً د) لمساعد الصيدلي 1- ان لا يقل المستوى الثقافي للمنتسب عن التوجيهي 2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة 3- مدة الدراسة سنتان متتاليتان للنظري والعملي. 4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية. 5- ان يعطي راتباً شهرياً قدره خمسة عشر ديناراً هـ) لمساعد معالج حكمي 1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي 2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة 3- مدة الدراسة سنتين للنظري والعملي. 4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية. 5- يتعاطي راتباً شهرياً قدره (15) ديناراً و) لمساعد ممرض اسنان 1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي 2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة 3- مدة الدراسة سنة للنظري والعملي. 4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية. 5- يتعاطي راتباً شهرياً قدره (15) دينار ز) لميكانيكي اسنان 1- ان يكون المنتسب قد انهى دورة مساعد ممرض اسنان بنجاح 2- مدة الدراسة سنة واحدة. ح) لمفتش الصحة 1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي 2- ان لا يقل عمره عن (17) سنة 3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية 4- مدة الدراسة سنة للنظري والعملي 5- يتقاضى راتباً شهرياً قدره (15) ديناراً ط) للمعاون الصحي العام 1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي 2- ان لا يقل عمره عن (17) سنة 3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية 4- مدة الدراسة 18 شهرا مقسم على الوجه التالي:- أ) سنة تمريض عملي ب) ستة اشهر في مختلف الفروع التالية من الصحة العامة : المختبرات ، التثقيف الصحي ، الوقاية الصحية، مساعد صيدلي 5) يتقاضى راتبا شهريا قدره (15) دينارا.

الإحالة

المادة 4 من نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926 رقم 70 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية