الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 4991 أيار 1965
المادة 3- تشكل في وزارة التربية والتعليم لجنة تسمى لجنة اجازة التعليم مكونة من وكيل الوزارة رئيسا ، ومن مدير التعليم
العالي، ومدير التعليم المهني، ورئيس قسم اعداد المعلمين، ورئيس قسم معادلة الشهادات - أعضاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 4991 أيار 1965
الإحالة
المادة 3 من نظام اجازة التعليم/ صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 499)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.