التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اجازة التعليم/ صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 499
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 4991 أيار 1965

المادة 5- اجازة التعليم العادية أ- تمنع اجازة التعليم العادية لاؤلئك المعلمين الذين يحملون كحد ادنى المؤهلات العلمية التالية، متى ثبتت كفايتهم في مهنة التعليم بعد مضي فترة تجريبية مدتها سنة على الاقل بتقدير جيد -. 1- شهادة الدراسة الثانوية العامة، مع دراسة سنتين تشمل الثقافة العامة والخاصة والتربية المسلكية او ما يعادل هذه الدراسة، للحصول على اجازة التعليم في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية . 2- شهادة جامعية كاملة (بكالوريوس او ليسانس او ما يعادلهما) بالموضوع الذي ينوي المعلم تعليمه بالاضافة الى دراسة التربية المسلكية لمدة سنة واحدة، للحصول على اجازة للتعليم في المرحلة الثانوية . 3- شهادة تخصص جامعية في الموضوع الذي ينوي المعلم تعليمه، مثل ماجستير او دبلوم تخصص، او ما يعادلهما للحصول على اجازة للتعليم في المعاهد . ب- اجازة التعليم العادية قابلة للتجديد لاربع سنوات اخرى اذا حصل المعلم على تقدير جيد مرتين خلال السنوات الاربع الماضية، وعلى ضوء نجاحه في المساقات الدراسية او الدورات التي يكلف بها .

الإحالة

المادة 5 من نظام اجازة التعليم/ صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية