التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اجازة التعليم/ صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 499
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 4991 أيار 1965

المادة 6- اجازة التعليم المؤقتة أ- تمنح اجازة التعليم المؤقتة- . 1- للذين يحملون المؤهلات المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام قبل ان تثبت كفايتهم في مهنة التعليم بتقدير جيد . 2- للذين لا يحملون المؤهلات المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام وتقتضي الضرورة استخدامهم ويعطون الاجازة المؤقتة لسنتين . ب- اجازة التعليم المؤقتة قابلة للتجديد لسنتين أخريين اذا حصل المعلم على تقدير جيد على الاقل خلال السنتين السابقتين . ج- يستمر المعلم في العمل باجازة التعليم المؤقتة الى ان يحصل على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام .

الإحالة

المادة 6 من نظام اجازة التعليم/ صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية