الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 4991 أيار 1965
المادة 6- اجازة التعليم المؤقتة
أ- تمنح اجازة التعليم المؤقتة- .
1- للذين يحملون المؤهلات المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام قبل ان تثبت كفايتهم في مهنة التعليم بتقدير جيد
.
2- للذين لا يحملون المؤهلات المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام وتقتضي الضرورة استخدامهم ويعطون الاجازة المؤقتة
لسنتين .
ب- اجازة التعليم المؤقتة قابلة للتجديد لسنتين أخريين اذا حصل المعلم على تقدير جيد على الاقل خلال السنتين السابقتين
.
ج- يستمر المعلم في العمل باجازة التعليم المؤقتة الى ان يحصل على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا
النظام .