الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 4991 أيار 1965
المادة 5- اجازة التعليم العادية
أ- تمنع اجازة التعليم العادية لاؤلئك المعلمين الذين يحملون كحد ادنى المؤهلات العلمية التالية، متى ثبتت كفايتهم
في مهنة التعليم بعد مضي فترة تجريبية مدتها سنة على الاقل بتقدير جيد -.
1- شهادة الدراسة الثانوية العامة، مع دراسة سنتين تشمل الثقافة العامة والخاصة والتربية المسلكية او ما يعادل هذه
الدراسة، للحصول على اجازة التعليم في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية .
2- شهادة جامعية كاملة (بكالوريوس او ليسانس او ما يعادلهما) بالموضوع الذي ينوي المعلم تعليمه بالاضافة الى دراسة
التربية المسلكية لمدة سنة واحدة، للحصول على اجازة للتعليم في المرحلة الثانوية .
3- شهادة تخصص جامعية في الموضوع الذي ينوي المعلم تعليمه، مثل ماجستير او دبلوم تخصص، او ما يعادلهما للحصول على
اجازة للتعليم في المعاهد .
ب- اجازة التعليم العادية قابلة للتجديد لاربع سنوات اخرى اذا حصل المعلم على تقدير جيد مرتين خلال السنوات الاربع
الماضية، وعلى ضوء نجاحه في المساقات الدراسية او الدورات التي يكلف بها .