على كل مدير ان يسلك دائماً مسلك الجد والوقار حتى يكون قوله مطاعا وحكمه نافذاً وعلى المدير ان يهتم دائماً باتخاذ
جميع الوسائط المرضية الموصلة لسير المدرسة على نهج يتعود به التلامذه حسن التصرف وصدق الحديث وصراحة القول والخضوع
للواجب واحترام الغير والتحلي بعواطف الشرف والاخلاص في القول والعمل
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.