الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957
سلطة رئيس البلدية في تكليف اصحاب الاملاك بازالة الاضرار الصحية
1. لرئيس البلدية ان يكلف كل شخص يشتمل ملكه على احد الاضرار الصحية بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار تحريري يبلغه اياه
خلال المدة المعينة في ذلك الاخطار.
2. اذا تخلف الشخص الذي ارسل اليه مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات المبينة فيه فيجوز لرئيس البلدية اذا
اقتضت الضرورة ذلك ان يفرض ناظر الشؤون الصحية في المدينة بازالة الضرر الصحي وتستوفي كلفة ازالة من اصحاب الملك الذي
يلغوا الاخطار كما تستوفي سائر عوائد وضرائب البلدية.
3. اذا كان الملك الموجود فيه الاضرار الصحية يخص اكثر من مالك واحد.
فيكفي تبليغ الاخطار لاي واحد منهم.