التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 1957
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957

سلطة رئيس البلدية في تكليف اصحاب الاملاك بازالة الاضرار الصحية 1. لرئيس البلدية ان يكلف كل شخص يشتمل ملكه على احد الاضرار الصحية بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار تحريري يبلغه اياه خلال المدة المعينة في ذلك الاخطار. 2. اذا تخلف الشخص الذي ارسل اليه مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات المبينة فيه فيجوز لرئيس البلدية اذا اقتضت الضرورة ذلك ان يفرض ناظر الشؤون الصحية في المدينة بازالة الضرر الصحي وتستوفي كلفة ازالة من اصحاب الملك الذي يلغوا الاخطار كما تستوفي سائر عوائد وضرائب البلدية. 3. اذا كان الملك الموجود فيه الاضرار الصحية يخص اكثر من مالك واحد. فيكفي تبليغ الاخطار لاي واحد منهم.

الإحالة

المادة 60 من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 1957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية