الجريدة الرسميةالعدد 1355ص 10142 تشرين الثاني 1957
المادة 11- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق به ضررا بأية صورة او أجرى تغييراً
بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد
على عشرة دنانير.
2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار رخصة كهذه مقيدة بالشروط التي يوصي بها المجلس.
3- يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر او التشويه المشار اليه او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي النفقات
والمصاريف التي تكبدها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.