التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 345
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3458 تموز 1952

الكلاب التي رفض إصدارها الرخص بشأنها أو سحبت رخصها يقتضي عل كل صاحب كلب رفض اصدار رخصة بشأن كلبه او سحبت رخصته ان يسلم كلبه خلال اربعة أيام الى بيوت الكلاب التابعة لهيئة البلدية ويتصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به رئيس المجلس البلدي مع مراعاة احكام الفقرتين 2و3 من هذه المادة. 2- اذا أودع كلب في بيوت الكلاب التابعة لهيئة البلدية بسبب رفض اصدار رخصة بشأنه أو سحبت رخصته بمقتضى البند أ او البند ب من المادة 8 (1) من هذا النظام يتلف ذلك الكلب بالطريقة التي يعينها رئيس المجلس البلدي.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية