نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1115، ص 345
- نُشر
- 8 تموز 1952
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 345)
حياة القانون
نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها غير ساري
رقم 828 لسنة 1952 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 345، نُشر في 8 تموز 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه: تصرف العبارة (منطقة البلدية) و (هيئة البلدية) و (المجلس البلدي) الى (منطقة بلدية أريحا) و(هيئة بلدية أريحا) و (مجلس بلدية أريحا). وتعني عبارة …
المادة 3
المادة 4
اصدار الرخص ولوحات النمر يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس البلدي واذا وافق المجلس البلدي على منح هذه الرخصة فانه يصدرها مع لوحة النمرة الى الطالب لدى دفعه الرسوم المعينة في …
المادة 5
اقتناء الكلاب غير المرخصة بالرغم مما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية لمدة مؤقته مصطحباً معه كلباً ولكل شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى أمر الاحتفاظ بكلب لمدة مؤقتة من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب لمدة لا …
المادة 6
رسوم الرخص يستوفى المجلس البلدي رسما قدره 500 فلس عن كل رخصة كلب ومبلغا لا يزيد على 50 فلساً ثمناً للوحة النمرة الصادرة بشأنه. ويشترط في ذلك انه يجوز منح الرخص مجاناً: أ - لكل راع يتولى قطيعاً من المواشي بشرط ان لا يتجاوز عدد الكلاب …
المادة 7
المادة 8
رفض اصدار الرخص أو سحبها في بعض الاحوال 1- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على الاسباب الآتية او اي منها: أ - اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا كان الكلب خطراً …
المادة 9
الكلاب التي رفض إصدارها الرخص بشأنها أو سحبت رخصها يقتضي عل كل صاحب كلب رفض اصدار رخصة بشأن كلبه او سحبت رخصته ان يسلم كلبه خلال اربعة أيام الى بيوت الكلاب التابعة لهيئة البلدية ويتصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به رئيس المجلس البلدي مع …
المادة 10
القبض على الكلاب غير المرخصة وحجزها واتلافها 1- مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا النظام اذا وجد كلب ضمن منطقة البلدية وكان ذلك الكلب غير مرخص او ليس في عنقة طوق عليه لوحة النمرة المعدنية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام …
المادة 11
استرداد الكلاب المحجوزة يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز فقاً لأحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المعينة في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة بشأن ذلك الكلب ودفع رسم للمجلس البلدي قدره خمسون فلساً في اليوم لقاء اطعام ذلك …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.