التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 807 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 745، ص 243
نُشر
1 آب 1942
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 807 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 745، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة التصدير والاستيراد ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبق هذا النظام على البضائع التي يعينها رئيس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى هذا النظام ، يعين رئيس الوزراء في هذا الاعلان البضائع التي يسري عليها هذا النظام وكميات هذه البضائع ، وما اذا كان تصدرها او استيرادها او كلا التصدير …

المادة 3

يمنع استيراد وتصدير البضائع المحظورة او نقلها بقصد تصديرها او استيرادها.

المادة 4

أي شخص يعثر عليه وهو ينقل بضائع محظورة في المنطقة الواقعه شمالي طريق حيفا - بغداد او ضمن مسافة خمسة كيلومترات من أي حد آخر من حدود شرق الاردن يعتبر انه كان ينقل هذه البضائع بقصد تصديرها او استيرادها الا اذا برهن ان هذا النقل لم يكن لتلك …

المادة 5

أي شخص يرتكب او يحاول ان يرتكب جريمة مخالفة يعاقب من قبل محكمة بدائية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنه 1935.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة التصدير والاستيراد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية