التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1938 رقم 820 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 612، ص 473
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 612ص 4731 تشرين الأول 1938

بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرى النعيمة وكفرسوم وعقربا والخراج (التابعة لاربد) وقرى الحسينيات وسا كب ومقبلة (التابعة لجرش ) قد عينت. وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي. فاني عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى المادة 18 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927. وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ: 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرة النعيمة وكفر سوم وعقربا والخراج والحسينيات وساكب ومقلبة وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.

الإحالة

المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1938 رقم 820 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 612، ص 473)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية