الجريدة الرسميةالعدد 612ص 4731 تشرين الأول 1938
بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرى النعيمة وكفرسوم وعقربا والخراج
(التابعة لاربد) وقرى الحسينيات وسا كب ومقبلة (التابعة لجرش ) قد عينت.
وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي.
فاني عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى المادة 18 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927.
وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ:
1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرة النعيمة وكفر سوم وعقربا والخراج
والحسينيات وساكب ومقلبة وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.