الجريدة الرسميةالعدد 855ص 12816 شباط 1938
6- للمجلس البلدي صلاحيةاصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران
البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 855ص 12816 شباط 1938
الإحالة
المادة 6 من نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 4 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 855، ص 128)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.