الجريدة الرسميةالعدد 855ص 12816 شباط 1938
9- اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة اوعلى ساكني الابنية المجاورة
فيترتب عليه ان يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً كما يلي اذا كان
معروفاً ومقيما في المنطقة البلدية اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية فيترتب على المجلس البلدي
ان يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على باب البناء او على قسم ظاهر
منه. يجب ان يتضم الاخطار امراً لصاحب البناء او الساكن فيه بان يهدمه او يمنع انهياره او يرممه واذا لم يباشر صاحب
البناء او الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ذل الاخطار او
من تاريخ تعليقه بالصورة الآنف ذكرها ولم يتم ما يلزم من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز للمجلس
البلدي ان يؤمن هدم البناء باجمعه او القسم الخطر او الخرب منه كما يجوز له ان يؤمن ترميم ذلك او اعادة بنائه او منع
انهياره بالصورة اللازمة. على انه اذا كان البناء في حالة تقتضي معها سلامة الجمهور هدمه او منع انهياره او ترميمه
في الحال فعلى المجلس البلدي ان يباشر فوراً بهدمه او ترميمه او منع انهياره باجمعه او القسم الخطر منه بعد اخطار
الساكنين فيه لزوم تخليته ولا ينظر للقيام بما ذكر تبليغ اخطار بذلك الى صاحب البناء او الساكن فيه.
في جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد انفقها على وضع حاجز حول
البناء او على هدمه او ترميمه او اعادة بنائه او منع انهياره واذا امتنع عن دفع هذه النفقات فتعتبر ديناً مستحقاً
للبلدية ويحصلها المجلس البلدي وفق احكام القانون.