التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931 رقم 806 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 314، ص 345
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 314ص 3451 آب 1931

يؤذن ايضا لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في شرق الاردن ويستوفي لقاء ذلك اجرة عن الاذون بالنسبة التالية: مل 6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلنين و 6 بنسات 9 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 15 شلنا 12 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 21 شلنا

الإحالة

المادة 3 من نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931 رقم 806 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 314، ص 345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية