التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البريد رقم 809 لسنة 1942

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
ترسل الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى من شرق الاردن الى جميع الجهات بالطرق البرية والبحرية. وتستوفى عنها الاجور المبينة في نظام اجور البريد ( المعدل ) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية ما لم يؤشر عليها بصورة خاصة بأن ترسل بالبريد الجوي وتستوفى اجورها مقدماً.

الإحالة

المادة 2 من نظام البريد رقم 809 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية