ترسل الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى من شرق الاردن الى جميع الجهات بالطرق البرية والبحرية.
وتستوفى عنها الاجور المبينة في نظام اجور البريد ( المعدل ) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية ما لم يؤشر
عليها بصورة خاصة بأن ترسل بالبريد الجوي وتستوفى اجورها مقدماً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام البريد رقم 809 لسنة 1942
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.