تستوفى مقدماً اجور الرسائل والبطاقات البريدية المرسلة الى جميع الجهات والمؤشر عليها بأن ترسل بالبريد الجوي كمايلي:
أ- 10 ملات عن كل رسالة لا يتجاوز وزنها (10) غرامات و10 ملات عن كل 10 غرامات اضافية او جزء منها.
ب- 5 ملات عن كل بطاقة بريدية.
ج- وبالاضافة الى الاجور المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) تستوفى الاجور التي يجب دفعها الى شركة الطيران والتي يعين
مقدارها باعلان يصدره من وقت الى آخر مدير البريد العام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام البريد رقم 809 لسنة 1942
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.