التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البريد رقم 809 لسنة 1942

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تستوفى مقدماً اجور الرسائل والبطاقات البريدية المرسلة الى جميع الجهات والمؤشر عليها بأن ترسل بالبريد الجوي كمايلي: أ- 10 ملات عن كل رسالة لا يتجاوز وزنها (10) غرامات و10 ملات عن كل 10 غرامات اضافية او جزء منها. ب- 5 ملات عن كل بطاقة بريدية. ج- وبالاضافة الى الاجور المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) تستوفى الاجور التي يجب دفعها الى شركة الطيران والتي يعين مقدارها باعلان يصدره من وقت الى آخر مدير البريد العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام البريد رقم 809 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية