نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البريد رقم 809 لسنة 1942
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام البريد غير ساري
رقم 809 لسنة 1942 · 7 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
ترسل الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى من شرق الاردن الى جميع الجهات بالطرق البرية والبحرية. وتستوفى عنها الاجور المبينة في نظام اجور البريد ( المعدل ) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية ما لم يؤشر عليها بصورة خاصة بأن ترسل …
المادة 3
تستوفى مقدماً اجور الرسائل والبطاقات البريدية المرسلة الى جميع الجهات والمؤشر عليها بأن ترسل بالبريد الجوي كمايلي: أ- 10 ملات عن كل رسالة لا يتجاوز وزنها (10) غرامات و10 ملات عن كل 10 غرامات اضافية او جزء منها. ب- 5 ملات عن كل بطاقة …
المادة 4
ان المواد الاخرى التي يمكن ارسالها بالطرق البرية والبحرية الى البلاد التي تقبل مثل هذه المواد يقبل نقلها بالبريد الجوي الى البلاد المذكورة بشرط ان تدفع مقدما الاجور المعينة في المادة الثالثة من هذا النظام.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام البريد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.