التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البريد رقم 809 لسنة 1942

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
ان المواد الاخرى التي يمكن ارسالها بالطرق البرية والبحرية الى البلاد التي تقبل مثل هذه المواد يقبل نقلها بالبريد الجوي الى البلاد المذكورة بشرط ان تدفع مقدما الاجور المعينة في المادة الثالثة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام البريد رقم 809 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية