التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البريد رقم 809 لسنة 1942

غير ساري
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البريد رقم 809 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البريد غير ساري

رقم 809 لسنة 1942 · 7 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ا البريد رقم - 1 لسنة 1938 و1938
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ترسل الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى من شرق الاردن الى جميع الجهات بالطرق البرية والبحرية. وتستوفى عنها الاجور المبينة في نظام اجور البريد ( المعدل ) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية ما لم يؤشر عليها بصورة خاصة بأن ترسل …

المادة 3

تستوفى مقدماً اجور الرسائل والبطاقات البريدية المرسلة الى جميع الجهات والمؤشر عليها بأن ترسل بالبريد الجوي كمايلي: أ- 10 ملات عن كل رسالة لا يتجاوز وزنها (10) غرامات و10 ملات عن كل 10 غرامات اضافية او جزء منها. ب- 5 ملات عن كل بطاقة …

المادة 4

ان المواد الاخرى التي يمكن ارسالها بالطرق البرية والبحرية الى البلاد التي تقبل مثل هذه المواد يقبل نقلها بالبريد الجوي الى البلاد المذكورة بشرط ان تدفع مقدما الاجور المعينة في المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 5

اذا لم تكن الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى قد دفعت اجورها مقدما بتمامها لارسالها بالبريد الجوي فترسل عندئذ بالطرق البرية والبحرية.

المادة 6

مع مراعاة أحكام هذه الانظمة تسري أحكام نظام اجور البريد ( المعدل ) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية على البريد الجوي.

المادة 7

المادة 7 - يلغى نظاما البريد رقم - 1 لسنة 1938 ورقم - 1 لسنة 1939.

اسأل مساعدك عن نظام البريد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية