التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 728، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 728ص 23 كانون الثاني 1942

منع الضرر 1- كل مركبة عند سيرها ينبغي ان تكون استقامة عجلاتها في وضع يجعل حركة دورانها الحقيقية تنتقل الى الطريق بصورة مضبوطة. لا تستعمل مركبة ما على الطريق اذا كان في عجلها او في احد اجزائه خلل او ان يكون هنالك اعوجاج في محور العجل مما يسبب ارتكاز العجل بصورة غير اصوليه على احدى حافتيه او على الاطار مما يسبب خراباً او ضرراً للطريق. 2- ينبغي ان لا تسير آلة جر (تراكتور) مما تستعمل للحراثة او لخلافها على الطريق الا عند اجتيازها اياها من جهة الى جهة اخرى ويكون ذلك على اقصر جزء مستطاع منها. 3- لا يجوز ان تجر المركبة خلفها الاداة التي توضع عادة امام او خلف العجل عندما تكون السيارة واقفة لمنع تدحرجها او انزلاقها او آي جزء آخر او أي قسم من حمولتها او ان تلمس هذه الاشياء بطريقة اخرى على سطح الطريق. 4- ينبغي على كل مركبة اثناء سيرها على الطريق وعندما تكون العجلات مقيدة او ممنوعة من الدوران اثناء سيرها بطريق منحدر ان يكون موضوعاً تحت كل عجلة من عجلاتها ادوات حديدية (Iron Skid or shoe) بعرض وشكل يمكن معهما وقاية سطح الطريق من أن يتضرر. 5- لا يجوز لشخص ان يضع على الطريق أيه مادة او شىء من أي نوع كان من شأنه ان يسبب ضرر للطريق او لأي شخص او مركبة عليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 728، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية