التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 728، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 728ص 23 كانون الثاني 1942

الاطارات الهوائية لا يجوز لاية مركبة مهما كان نوعها ان تسير على الطريق الا اذا كانت مجهزة باطارات هوائية حسبما جاء تعريفه في المادة الثانية من هذا النظام. يجب ان لا يتجاوز الضغط في العجلات ( الاطارات الهوائية ) 90 ليبرة على كل انش مربع.

الإحالة

المادة 5 من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 728، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية