التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 728، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 728ص 23 كانون الثاني 1942

غسل وتصليح السيارات لا يجوز غسل المركبة او تصليحها على الطريق الا انه يسمح لصاحب المركبة او سائقها او من يقوم مقامها ان يجري تصليحات طفيفة على الطريق بشرط ان لا يسبب ذلك عاقة او ازعاجا للاشخاص الاخرين الذين يستعملون الطريق المذكورة.

الإحالة

المادة 7 من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 728، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية