التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 728، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 728ص 23 كانون الثاني 1942

واجبات السائقين على كل شخص يسوق مركبة على الطريق او يكون مسؤولا عنها: أ- ان يمنع اخراج البخار او زيت التشحيم او فضلات الوقود غير الضرورية على الطريق. ب- ان يتحقق من ان آلات الضبط ( البريكات ) ومقود السيارة ( استيرن ) تشتغل بصورة جيدة.

الإحالة

المادة 6 من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 728، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية