التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 631
نُشر
1 أيلول 1985
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات ساري

رقم 30 لسنة 1986 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 631، نُشر في 1 أيلول 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1 - ان المادة 13 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 85 النافذ المفعول من تاريخ 1986/8/6 تنص على اعتبار الاشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة قبل العمل بالقانون وكأنهم مرخصون بممارستها بمقتضى احكامه . 2 - ان المادة الخامسة من قانون مهنة تدقيق الحسا
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تصنيف مدققي الحسابات لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985. المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات. المهنة: مهنة تدقيق …

المادة 3

المادة 3- تقسم عمليات تدقيق حسابات الشركات والمؤسسات والهيئات والافراد لاغراض تصنيف المدققين بمقتضى احكام هذا النظام الى المجموعات التالية:- المجموعة أ- البنوك والشركات المالية وشركات التأمين، اعمال الصرافة والشركات الصناعية المساهمة …

المادة 4

المادة 4- يصنف المدققون الممارسون حسب الفئات التالية:- الفئة أ- ويصنف في هذه الفئة:- 1- المدقق المرخص بموجب القانون ويحمل أيا من المؤهلات المنصوص عليها في البند 1 او 2 او 3 او 7 من الفقرة (د) من المادة 4 من القانون. 2- المدقق المرخص قبل …

المادة 5

المادة 5- أ- مع مراعاة احكام الفقرتين ب ، ج من هذه المادة يحق للمدققين ممارسة المهنة حسب تصنيفهم وذلك على الوجه التالي:- الفئة أ- ويحق للمصنف فيها القيام بعمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالشركات والهيئات والمؤسسات والافراد المبينة …

المادة 6

المادة 6- يتم نقل المدقق المرخص المصنف من فئة الى اخرى على النحو التالي:- أ- ينقل الى الفئة (أ):- 1- المدقق المرخص الممارس الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس ) او ما يعادلها من احدى كليات التجارة او الاقتصاد او القانون المعترف …

المادة 7

المادة 7- أ- يقدم طلب الانتقال من فئة الى اخرى من قبل المدقق المرخص الممارس الى أمين السر على النموذج المقرر من قبل المجلس مرفقا به الوثائق التي تثبت توفر شروط الانتقال. وعلى المجلس ان يفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ …

المادة 8

المادة 8- يتم تدوين اسماء المدققين المرخصين حسب فئات التصنيف في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض من قبل امين سر المجلس ويحتفظ بها لدى ديوان المحاسبة وجمعية مدققي الحسابات.

المادة 9

المادة 9- أ- يحظر على اي مدقق مرخص ممارس مصنف في فئة معينة ان يقوم بأي عملية من عمليات التدقيق او ممارسة اي عمل من اعمال المهنة تقع ضمن العمليات او الاعمال التي لا يحق للمدقق المصنف في فئته القيام بها بموجب احكام هذا النظام وذلك تحت طائلة …

اسأل مساعدك عن نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية