نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 326
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 326)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 17 لسنة 1986 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 326، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الامين العام: امين عام الوزارة مدير التربية والتعليم: …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة6- يتألف الجهاز الاداري المركزي العام في الوزارة من المديريات التالية:- ا- مديرية التخطيط والبحث التربوي ب- مديرية المناهج والوسائل التعليمية ج- مديرية التأهيل والتدريب والاشراف التربوي د- مديرية التعليم العام هـ- مديرية التعليم …
المادة 7
المادة 8
المادة8- أ-يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ويجوز للوزير تعيين مساعدين للامين العام. ب- يكون مدير …
المادة 9
المادة9- أ- بالرغم مما ورد في أي تشريع اخر للوزير حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليهافي التشريعات المعمول بها الى الامين العام ومساعديه والمديرين في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم. ب- للامين العام حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص …
المادة 10
المادة10- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم ) على النحو التالي:- 1- الوزير رئيسا 2- الامين العام نائبا للرئيس 3- المديرون والمستشارون في مركز الوزارة أعضاء 4- ما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من مديري التربية و …
المادة 11
المادة11- أ- تشكل في مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم في المديرية ) على النحو التالي:- 1- مدير التربية والتعليم رئيسا 2- المديرون في المديرية اعضاء 3- مشرفان تربويان ينتخبهما المشرفون …
المادة 12
المادة 12- أ- يتم احداث المديريات الاخرى في مركز الوزارة والغاؤها وادماج أي منها بغيرها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- للوزير انشاء الاقسام في مركز الوزارة او مديريات التربية والعليم او الغاؤها او ادماج أي منها بغيرها وفقا …
المادة 13
المادة13- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- ا- تحديد المهام والواجبات المناطة بكل من المساعدين والمديرين والمستشارين ورؤساء الاقسام في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات و …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.