التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 326
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 326)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 17 لسنة 1986 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 326، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهالتنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 76 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117غير ساري
يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 89 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الامين العام: امين عام الوزارة مدير التربية والتعليم: …

المادة 3

المادة3- تتكون الوزارة من:- ا- الوزير ب- الامين العام ج- الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة د- مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية.

المادة 4

المادة 4- الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة ويختص جهاز الوزارة المركزي بصورة رئيسية برسم السياسة العامة للتربية والتعليم ووضع خططها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.

المادة 5

المادة 5- تناط بمديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء مسؤولية التعليم ورفع مستواه في المؤسسات التعليمية التابعة لها وذلك في ضوء السياسة والخطط التربوية التي تضعها الوزارة.

المادة 6

المادة6- يتألف الجهاز الاداري المركزي العام في الوزارة من المديريات التالية:- ا- مديرية التخطيط والبحث التربوي ب- مديرية المناهج والوسائل التعليمية ج- مديرية التأهيل والتدريب والاشراف التربوي د- مديرية التعليم العام هـ- مديرية التعليم …

المادة 7

المادة7- يتكون الجهاز الاداري لمديرية التربية والتعليم من:- ا- مديرية التربية والتعليم ب- مديرية الشؤون التعليمية ج- مديرية التخطيط د- مديرية الخدمات

المادة 8

المادة8- أ-يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ويجوز للوزير تعيين مساعدين للامين العام. ب- يكون مدير …

المادة 9

المادة9- أ- بالرغم مما ورد في أي تشريع اخر للوزير حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليهافي التشريعات المعمول بها الى الامين العام ومساعديه والمديرين في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم. ب- للامين العام حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص …

المادة 10

المادة10- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم ) على النحو التالي:- 1- الوزير رئيسا 2- الامين العام نائبا للرئيس 3- المديرون والمستشارون في مركز الوزارة أعضاء 4- ما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من مديري التربية و …

المادة 11

المادة11- أ- تشكل في مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم في المديرية ) على النحو التالي:- 1- مدير التربية والتعليم رئيسا 2- المديرون في المديرية اعضاء 3- مشرفان تربويان ينتخبهما المشرفون …

المادة 12

المادة 12- أ- يتم احداث المديريات الاخرى في مركز الوزارة والغاؤها وادماج أي منها بغيرها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- للوزير انشاء الاقسام في مركز الوزارة او مديريات التربية والعليم او الغاؤها او ادماج أي منها بغيرها وفقا …

المادة 13

المادة13- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- ا- تحديد المهام والواجبات المناطة بكل من المساعدين والمديرين والمستشارين ورؤساء الاقسام في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات و …

المادة 14

المادة14- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 89 لسنة 1980.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية