التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 645
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980

على المساح المرخص ان يلتزم عند مزاولته مهنته بما يلي:- أ- التقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من قبل المدير بموجب هذا النظام. ب- المحافظة على شرف المهنة وان يكون صادقاً وأميناً في تعامله مع جميع الاطراف. ج- ان تكون المخططات والتقارير التي يقدمها صحيحة ومطابقة للواقع ولاعمال المساحة التي نفذها. د- ان لا يستخدم المعلومات التي يحصل عليها من دائرة الاراضي والمساحة أو من أي جهة أخرى في سياق قيامه بمهنته الا للاغراض التي أعطيت من اجلها.

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية