التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 645
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980

أ- يتم اجراء الفحص لطالبي رخص المساحة من غير الفئات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب و جـ وهـ) من المادة (5) من هذا النظام وذلك مرتين في السنة في مطلع شهر أيار ومطلع شهر تشرين أول من كل سنة على ان يتقدم الراغبون بطلباتهم مع الشهادات الثبوتية المطلوبة الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام قبل شهر على الاقل من موعد اجراء الفحص. ب- يجري الفحص في المواد التالية من قبل لجنة فنية يعينها المدير:- 1- مساحة الزنجير واللوحة المستوية (بلان تيبل). ب- استعمال آلة التسوية (الليفل) والقيام بأعمال الميزانية. 3- استعمال آلة الزوايا (الثيودوليت) لغاية اعمال الترفرز والكنتور. 4- حسابات المساحة بالقدر الذي تراه لجنة الفحص ضرورياً.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية