التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية رقم (10) لسنة 1969 رقم 87 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1527
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية رقم (10) لسنة 1969 رقم 87 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1527)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية ساري

رقم 87 لسنة 1981 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1527، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: أ- ان اسناد القرض وثائق دين تعطى لمالكيها مقابل المبالغ التي اقرضوها للمؤسسة. ب- تكون القيمة الاسمية لهذا الاسناد ستة ملايين دينار تصدر على دفعة واحدة للاكتتاب العام في سنة 1982.

المادة 3

المادة 3: تكون الفائدة السنوية على القيمة الاسمية لاسناد القرض( 9%).

المادة 4

المادة 4: تتولى مؤسسة او مؤسسات مالية مرخصة ادارة الاصدار والتعهد بتغطيته وتسويقه وبيعه بمقتضى الشروط التي تتضمتها الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن ، ويجوز لمؤسسة عالية نفسها القيام بذلك بموافقة مسبقة من محافظ البنك المركزي الاردني.

المادة 5

المادة 5: يعد مدير الاصدار بالتعاون مع المؤسسة نشرة اصدار الاسناد ويجب ان تشمل هذه النشرة فيما تشمل وبالوضوح الكافي جميع المعلومات الدقيقة من عناصر الاصدار التالية:- أ- القيمة الاسمية لاسناد القرض. ب- فئة السند او فئاته ونوعه. ج- الفائدة …

المادة 6

المادة 6: تتعهد المؤسسة بدفع القيمة الاسمية لاسناد القرض وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات.

المادة 7

المادة 7: تكفل الحكومة الاردنية الوفاء التام بالقيمة الاسمية للاسناد الصادرة بموجب هذا النظام وفوائدها المستحقة في مواعيد الدفع المقررة.

المادة 8

المادة 8: تعفى فوائد اسناد القرض الصادرة بموجب هذا النظام من ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل.

المادة 9

المادة 9: تنص نشرة الاصدار على حالات الاخلال بشروط الاصدار او تنفيذ كفالة الحكومة.

اسأل مساعدك عن نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية