نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية رقم (10) لسنة 1969 رقم 87 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2161، ص 1527
- نُشر
- 10 نيسان 1969
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية رقم (10) لسنة 1969 رقم 87 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1527)
حياة القانون
نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية ساري
رقم 87 لسنة 1981 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1527، نُشر في 10 نيسان 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4: تتولى مؤسسة او مؤسسات مالية مرخصة ادارة الاصدار والتعهد بتغطيته وتسويقه وبيعه بمقتضى الشروط التي تتضمتها الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن ، ويجوز لمؤسسة عالية نفسها القيام بذلك بموافقة مسبقة من محافظ البنك المركزي الاردني.
المادة 5
المادة 5: يعد مدير الاصدار بالتعاون مع المؤسسة نشرة اصدار الاسناد ويجب ان تشمل هذه النشرة فيما تشمل وبالوضوح الكافي جميع المعلومات الدقيقة من عناصر الاصدار التالية:- أ- القيمة الاسمية لاسناد القرض. ب- فئة السند او فئاته ونوعه. ج- الفائدة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.