التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية رقم (10) لسنة 1969 رقم 87 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1527
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 152710 نيسان 1969

المادة 4: تتولى مؤسسة او مؤسسات مالية مرخصة ادارة الاصدار والتعهد بتغطيته وتسويقه وبيعه بمقتضى الشروط التي تتضمتها الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن ، ويجوز لمؤسسة عالية نفسها القيام بذلك بموافقة مسبقة من محافظ البنك المركزي الاردني.

الإحالة

المادة 4 من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية رقم (10) لسنة 1969 رقم 87 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1527)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية