التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية رقم (10) لسنة 1969 رقم 87 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1527
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 152710 نيسان 1969

المادة 5: يعد مدير الاصدار بالتعاون مع المؤسسة نشرة اصدار الاسناد ويجب ان تشمل هذه النشرة فيما تشمل وبالوضوح الكافي جميع المعلومات الدقيقة من عناصر الاصدار التالية:- أ- القيمة الاسمية لاسناد القرض. ب- فئة السند او فئاته ونوعه. ج- الفائدة السنوية للسند وتاريخ او تواريخ دفعها. د- تاريخ الاصدار. هـ- سعر الاصدار. و- طريقة الاكتتاب وفترته ودفع قيمة الاسناد المكتتب بها. ز- مواعيد التخصيص وتسليم الاسناد. ح- ادراج الاسناد في سوق عمان المالي ط- مواعيد الوفاء بقيمة الاسناد وكفالة الحكومة لدفع قيمة الاسناد و الفوائد المستحقة في مواعيدها المقررة. ي- الغرض من الاقراض. ك- الوضع المالي للمؤسسة. ل- ادارة الاصدار وتغطيته ووكلاء البيع والدفع والحفظ الامين والاستشارات القانونية. م- اية معلومات اخرى يرى وزير المالية او وزير الصناعة والتجارة او سوق عمان المالي او المؤسسة او مدير الاصدار اضافتها لطمأنة المستثمر وتشجيع مشاركته وحفظ حقوقه.

الإحالة

المادة 5 من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية رقم (10) لسنة 1969 رقم 87 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1527)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية