الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 152710 نيسان 1969
المادة 5:
يعد مدير الاصدار بالتعاون مع المؤسسة نشرة اصدار الاسناد ويجب ان تشمل هذه النشرة فيما تشمل وبالوضوح الكافي جميع
المعلومات الدقيقة من عناصر الاصدار التالية:-
أ- القيمة الاسمية لاسناد القرض.
ب- فئة السند او فئاته ونوعه.
ج- الفائدة السنوية للسند وتاريخ او تواريخ دفعها.
د- تاريخ الاصدار.
هـ- سعر الاصدار.
و- طريقة الاكتتاب وفترته ودفع قيمة الاسناد المكتتب بها.
ز- مواعيد التخصيص وتسليم الاسناد.
ح- ادراج الاسناد في سوق عمان المالي
ط- مواعيد الوفاء بقيمة الاسناد وكفالة الحكومة لدفع قيمة الاسناد و الفوائد المستحقة في مواعيدها المقررة.
ي- الغرض من الاقراض.
ك- الوضع المالي للمؤسسة.
ل- ادارة الاصدار وتغطيته ووكلاء البيع والدفع والحفظ الامين والاستشارات القانونية.
م- اية معلومات اخرى يرى وزير المالية او وزير الصناعة والتجارة او سوق عمان المالي او المؤسسة او مدير الاصدار اضافتها
لطمأنة المستثمر وتشجيع مشاركته وحفظ حقوقه.