التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 رقم 60 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 1915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 19151 نيسان 1986

المادة 9- أ- تكتب كلمة ( باطلة ) على كل ورقة اقتراع تعتبرها لجنة الفرز الفرعية باطلة وفقاً لأحكام القانون ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة عليها وتضم الأوراق الباطلة الى محضر لجنة الفرز الذي تقدمه للجنة المركزية. ب- تقدم اللجنة المركزية الى وزير الداخلية ضمن محضرها المتعلق بالنتائج النهائية للانتخاب تقريرا بالأوراق الباطلة التي لم تحسب أثناء عملية فرز الأصوات.

الإحالة

المادة 9 من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 رقم 60 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية