التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 رقم 60 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 1915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 19151 نيسان 1986

المادة 8- اذا كان الناخب أميا، أو كان عاجزا عن الكتابة لأي سبب من الأسباب فيحق له أن يكلف رئيس هيئة الاقتراع بكتابة أسماء المرشحين الذين يرغب في انتخابهم على ورقة الاقتراع، وعلى رئيس الهيئة بعد قيامه بهذا العمل أن يتلوا عليه أسماء المرشحين الذين طلب اليه كتابة أسمائهم وأن يدخل أي تعديل يطلبه الناخب عليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 رقم 60 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية