الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 19151 نيسان 1986
المادة 7- على رئيس هيئة الاقتراع بعد التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين ومن شخصيته بموجب بطاقته الانتخابية
أن يقرأ اسمه بصوت مسموع ثم يسلمه ورقة الاقتراع بعد التأشير على قيده في جدول الناخبين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 19151 نيسان 1986
الإحالة
المادة 7 من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 رقم 60 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 1915)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.