التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 رقم 60 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 1915
نُشر
1 نيسان 1986
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 رقم 60 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ساري

رقم 60 لسنة 1986 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 1915، نُشر في 1 نيسان 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الانتخاب لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يتم إعداد جداول الناخبين وفقا للتعليمات والإجراءات والمواعيد التي يقررها ويحددها وزير الداخلية بمقتضى أحكام قانون الانتخاب المعمول به وله أن يقرر طريقة تنظيم تلك الجداول والنماذج التي تعتمد لذلك الغرض.

المادة 3

المادة 3- تتولى اللجنة المركزية تسليم صناديق الاقتراع وجداول الناخبين وأوراق الاقتراع والأختام وسائر اللوازم المخصصة لعملية الانتخاب الى الهيئات المعينة للاشراف على عملية الانتخاب في الدائرة الانتخابية وذلك في الليلة السابقة لليوم المحدد …

المادة 4

المادة 4- لكل ناخب غير المكان الذي يقيم فيه عادة أن يطلب شطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة التي كان مسجلا فيها وادراجه في جداول الناخبين في الدائرة التي نقل مكان اقامته اليها ويقدم هذا الطلب معززا بالوثائق الثبوتية الى وزير الداخلية مع …

المادة 5

المادة 5- لا يسمح بالدخول إلى أي مركز من مراكز الاقتراع أثناء الساعات المعينة للانتخاب لغير أعضاء هيئة الاقتراع والمرشحين او الأشخاص المنتدبين من قبلهم وعدد من الناخبين لا يزيد على خمسة في كل مرة.

المادة 6

المادة 6- على الحاكم الاداري بعد اعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية أن يعلن هذه القائمة بصورة ظاهرة في مركز الاقتراع حيث يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها.

المادة 7

المادة 7- على رئيس هيئة الاقتراع بعد التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين ومن شخصيته بموجب بطاقته الانتخابية أن يقرأ اسمه بصوت مسموع ثم يسلمه ورقة الاقتراع بعد التأشير على قيده في جدول الناخبين.

المادة 8

المادة 8- اذا كان الناخب أميا، أو كان عاجزا عن الكتابة لأي سبب من الأسباب فيحق له أن يكلف رئيس هيئة الاقتراع بكتابة أسماء المرشحين الذين يرغب في انتخابهم على ورقة الاقتراع، وعلى رئيس الهيئة بعد قيامه بهذا العمل أن يتلوا عليه أسماء المرشحين …

المادة 9

المادة 9- أ- تكتب كلمة ( باطلة ) على كل ورقة اقتراع تعتبرها لجنة الفرز الفرعية باطلة وفقاً لأحكام القانون ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة عليها وتضم الأوراق الباطلة الى محضر لجنة الفرز الذي تقدمه للجنة المركزية. ب- تقدم اللجنة المركزية الى وزير …

المادة 10

المادة 10- إذا اعتبرت لجنة الفرز الفرعية الاقتراع الخاص بأي صندوق ملغى وفقا لأحكام القانون لأن عدد الأوراق فيه يزيد أو ينقص بأكثر من 5% من عدد المقترعين فيه فيترتب عليها رفع تقرير بذلك إلى اللجنة المركزية للدائرة للإعلان عن ذلك واتخاذ …

المادة 11

المادة 11- تجرى عملية فرز الأصوات بصورة متواصلة في مركز الدائرة الانتخابية حتى ظهور النتيجة.

المادة 12

المادة 12- على اللجنة المركزية حال اعلان نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية أن تجمع أوراق الاقتراع وجداول الناخبين وجميع المحاضر والأوراق الخاصة بالانتخاب في رزمة واحدة وأن تختمها بطريقة لا يمكن معها فتحها دون كسر الخاتم وترسلها إلى وزير …

المادة 13

المادة 13- لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية