التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 6 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 112
نُشر
1 آذار 1971
المواد
25
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 6 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة ساري

رقم 6 لسنة 1986 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 112، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان عدم تبليغ المستدعي او علمه اليقيني بالقرار المشكو منه لا يوجب رد دعواه شكلا لعدم تقديمها ضمن المدة القانونية لانها تكون مقدمة على العلم0 2- اخبار المستدعي بأنه سبق وان اجيب برفض طلبه السماح له بدخول امتحان مزاولة مهنة تركيب العدسات اللاصقة لا رقم 8 لسنة 19971997
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة0 الوزارة: وزارة الصحة0 فاحص بصر: الشخص المرخص له بممارسة مهنة فحص الأنكسار البصري واعطاء وصفة النظارات …

المادة 3

المادة 3- يحظر على اي شخص ممارسة مهنة فحص البصر او مهنة تجهيز النظارات او مهنة تركيب العدسات اللاصقة او فتح محل لممارسة اي من هذه المهن في المملكة الا اذا كان اردنيا وحصل على ترخيص من الوزير بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام …

المادة 4

المادة 4- يشترط فيمن يرخص لممارسة مهنة فاحص بصر ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على شهادة من جامعة متخصصة او معهد متخصص بتدريس هذه المهنة ومعترفا بهما في المملكة على ان لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن ثلاث سنوات وذلك بعد حصوله على شهادة …

المادة 5

المادة 5- يشترط فيمن يرخص لممارسة مهنة فني تجهيز نظارات ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على شهادة من معهد متخصص بتدريس هذه المهنة ومعترفا به في المملكة على ان لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين وذلك بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما …

المادة 6

المادة 6- يشترط فيمن يرخص لممارسة مهنة تركيب العدسات اللاصقة ما يلي:- أ- ان يكون مرخصا مسبقا لممارسة مهنة فاحص بصر بموجب احكام هذا النظام ب- ان يكون حاصلا على شهادة تدريب تركيب العدسات اللاصقة من معهد او كلية معترف بهما في المملكة على ان …

المادة 7

لا تسري احكام المواد 6،5،4،3 من هذا النظام على من كان مرخصا قبل العمل به لممارسة مهنة فني فاحص بصر او فني مجهز نظارات او فني فاحص بصر مرخص لتركيب العدسات اللاصقة بمقتضى أحكام نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية رقم 59 لسنة …

المادة 8

أ- يعين الوزير لجنة تتألف من أثنين من الأطباء الأختصاصيين في العيون من موظفي الوزارة للكشف على المحل الذي ستمارس فيه اي مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام وذلك قبل النظر في طلب الترخيص بممارستها ويترتب على لجنة الكشف تقديم تقريرها …

المادة 9

لا يجوز تركيب العدسة اللاصقة لأي شخص الا بناء على تقرير من اختصاصي بأمراض العيون يتضمن خلو ذلك الشخص من أي مانع او سبب يحول دون تركيب العدسة له ويترتب على فني التركيب بعد الأطلاع على التقرير ان يقوم بدوره باجراء الفحص المهني اللازم لعين …

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لاي شخص الجمع في الممارسة بين اكثر من مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام الا اذا كان مرخصا بممارسة كل منها بموجب احكام هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- يشترط ان يكون في كل محل خاص بمهنة فحص البصر او مهنة تجهيز النظارات او مهنة تركيب العدسات اللاصقة فني مرخص يكون مسؤولا عن ممارسة اي من تلك المهن او ممارستها جميعا اذا كان مؤهلا لذلك ولا يجوز للمرخص ممارسة اي من المهن او لممارستها …

المادة 12

المادة 12- على الشخص الذي رخص له بفتح محل لممارسة اي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام ان يضع لافتة في مكان ظاهر من المحل يذكر فيها بوضوح اسم الفني المسؤول وتحديد نوع المهنة التي رخص له بممارستها ولا يجوز له استعمال اية ألقاب اخرى صراحة …

المادة 13

لا يجوز لفني مجهز النظارات ان يجهز نظارات طبية لأي شخص الا بناء على وصفة نظارات صادرة عن طبيب اختصاصي في العيون او عن فاحص بصر مرخص عليه الاحتفاظ بسجل خاص يثبت فيه تفاصيل الوصفات المقدمة اليه بما في ذلك تاريخ صرف كل منها والرقم المتسلسل …

المادة 14

لا يجوز لفاحص البصر:- أ- استعمال الأدوية الموسعة لحدقة العين لاي شخص في أي حالة من الحالات. ب- فحص اي شخص دون الثانية عشرة من العمر الا اذا كانت شهادته العلمية تؤهله للقيام بذلك وان يكون ذلك المؤهل مدرجا في الترخيص له بممارسة المهنة.

المادة 15

اذا تبين لفاحص البصر ان ضعف الأبصار لدى اي شخص تولى فحصه غير ناتج عن خطأ في الانكسار البحت ،او ثبت له ان ابصاره غير قابل للتحسن باستعمال النظارات الطبية الى 6/ 12 في اي من العينين فعليه ابلاغ ذلك الشخص مراجعة طبيب اختصاصي في العيون. ولا …

المادة 16

على فاحص البصر كتابة وصفة نظارات لأي شخص يتولى فحصه مستوفية للشروط الفنية وان تحمل اسم فاحص البصر وتوقيعه وخاتم المحل وتسجيلها في السجل الخاص بها قبل تسليمها للمريض.

المادة 17

أ- يعين الوزير لجنة تسمى ( لجنة الفحص ) تتألف من خمسة اعضاء برئاسة رئيس قسم العيون في الوزارة وعضوية طبيبين من الاختصاصيين في العيون من العاملين في الوزارة او من غيرهم بالاضافة الى اثنين من الفنيين المرخصين احدهما فني تركيب عدسات لاصقة …

المادة 18

على طالب الترخيص لممارسة اي مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام ان يقدم الى الوزير الشهادات والوثائق الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام ،والتي تؤهله لممارسة المهنة المطلوبة، مصدقة من المراجع المختصة. وللوزير بعد التثبت منها بالطريقة …

المادة 19

المادة 19- تستوفي الوزارة الرسوم التالية عند اصدار الترخيص:- أ- خمسة وعشرين دينارا من فاحص البصر. ب- عشرين دينارا من فني تجهيز النظارات. ج- ثلاثين دينارا من فني تركيب العدسات اللاصقة.

المادة 20

يحظر على اصحاب محلات المهن المنصوص عليها في هذا النظام الاعلان عن محلاتهم ومهنهم والدعاية لها بأي وسيلة من الوسائل الا بعد اجازة الاعلان من قبل لجنة يؤلفها الوزير من ممثل عن كل من جمعية اطباء العيون الاردنية والجمعية الاردنية لفاحصي النظر …

المادة 21

المادة 21- للوزير تفتيش المحلات المرخصة لممارسة المهن المنصوص عليها في هذا النظام واجراء التحقيق الذي يراه ضروريا للتأكد من قيامها بتطبيق احكام هذا النظام والتقيد بشروط الترخيص.

المادة 22

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به بما في ذلك اقفال المحل مؤقتا وفقا لأحكامه من قبل مدير الصحة او الحاكم الاداري المختص وذلك لحين اصدار المحكمة قرارها في المخالفة.

المادة 23

للوزير ان يفوض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام او اياً منها لاي من موظفي الوزارة.

المادة 24

المادة 24- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض معها او يخالفها.

المادة 25

المادة 25- يلغى ( نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية ) رقم 59 لسنة 1977.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية