التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس رقم 24 لسنة 19972 رقم 46 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 1690
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3349ص 16902 تشرين الثاني 1985

تستوفي وزارة الصناعة والتجارة الرسوم التالية لقاء فحص المواد على الوجه المبين ادناه:- أـ المصوغات الذهبية والفضية والبلاتنية المشغولة:- 1ـ مبلغ 100 مئة فلس لكل غرام واحد من المصوغات البلاتينية. 2ـ مبلغ 30 ثلاثون فلس لكل غرام واحد من المصوغات الذهبية. 3ـ مبلغ 10 فلسات لكل غرام واحد من المصوغات الفضية. ب ـ السبائك:ـ 1ـ السبائك الذهبية:- وزن السبيكة بالغرام من الى الرسم بالدينار _______________________________________________________________________________________ 1 500 3 501 1000 4 1001 2000 5 2001 3000 6 3001 4000 7 4001 5000 8 5001 6000 9 6001 7000 10 7001 8000 11 8001 9000 12 9001 10000 13 اكثر من 10000 15 2- السبائك الفضية وزن السبيكة بالغرام من الى الرسم بالدينار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 1000 1 1001 2000 2 2001 3000 3 3001 4000 4 4001 6000 5 6001 8000 6 8001 10000 7 اكثر من 10000 10 3- السبائك البلاتينية وزن السبيكة بالغرام من الى الرسم بالدينار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 500 4 501 1000 5 1001 2000 6 2001 3000 7 3001 4000 8 4001 5000 9 5001 6000 10 6001 7000 11 7001 8000 13 8001 9000 15 9001 10000 17 اكثر من 10000 20 جـ- المواد الغذائية والكيماوية والمياه نوع الفحص الرسم ف د ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرطوبة او المواد الصلبة الكلية 500 ------ الحموضه 000 1 البروتين 000 2 النتيروجين اللابروتيني 500 2 الدهن 500 1 الرماد 000 1 الرماد الذائب في الحامض 500 1 السكروز 500 1 السكر المحول 000 1 الاس الهيدروجيني 500 ---- معامل الانكسار 500 ---- الكثافة النوعية 500 ---- الرقم اليودي 500 1 رقم البروكسيد 000 1 رقم التصبن 000 1 المادة غير المتصبنة 000 2 اختبار النقاوة للزيت 500 لكل فحص حامض الفسفوريك كمادة مضافه 000 1 حامض البنزويك كمادة مضافة 000 1 المادة غير الذائبة في الماء 000 1 الكافئين 000 1 اللستين 500 ----- النشا 500 ----- الجيلاتين 500 ---- اكسيد التيتانيوم 500 1 بورون 000 1 فلورايد 000 1 صوديوم 000 2 مغنسيوم 000 1 بوتاسيوم 000 1 كالسيوم 000 1 تيتانيوم 000 1 كروم 000 1 منغنيز 000 1 حديد 000 1 كوبلت 000 1 نيكل 000 1 نحاس 000 1 خارضين 000 1 زرنيخ 000 1 سبلينيوم 000 1 مولبيديوم 000 1 فضه 000 1 كادميوم 000 1 باريوم 000 1 زئبق 000 1 رصاص 000 1 انتيمون 000 1 سيانيد 000 1 بورات 000 1 كربونات 000 1 كبريتات 000 1 نترات 000 1 فوسفات 000 1 كلوريد 000 1 امونيا 500 --- الاكسجين الذئب 000 1 العسر الكلي للمياه 500 --- المواد المترسبة والعالقة 500 1 المستخلص الكربوني بالكلوروفورم 000 1 المتطلب البيولوجي من الاكسجين 000 5 المتطلب الكيماوي من الاكسجين 000 5 المواد الذهنية الكلية 000 1 المواد الذهنية الطليقة 000 1 المواد غير الذائبة في الكحول 000 1 القويات الكاوية الكلية 000 1 القلويات الحرة 000 1 هايبوكلوريت الصوديوم والكرورين الحر 500 1 بولي فسفات الصوديوم 500 1 بيربورات الصوديوم 500 1 مركبات الفينول 500 1 المواد المالئة 000 2 سيلكيات الصوديوم 000 2 حامض الروزين 000 2 المادة الفعالة السطحية اللاايونية 000 2 الميلامين 500 2 التحاليل البيولوجية 000 15

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس رقم 24 لسنة 19972 رقم 46 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 1690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية