التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس رقم 24 لسنة 19972 رقم 46 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 1690
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3349ص 16902 تشرين الثاني 1985

المادة 3 - أ- تعبر الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا النظام ايرادات الخزينة. ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الصناعة والتجارة تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، واضافة مواد جديدة او وتحديد رسوم الفحص والاختبار لها.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس رقم 24 لسنة 19972 رقم 46 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 1690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية